{"id":"100038","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:65 (jilid 4 hlm. 222)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":65,"ayah_end":65,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":222,"display_text":"صورتان لا واحدة، وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما، اختلاف العلماء في جواز دفع السَّبَق -بفتحتين- في المسابقة على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر\" ولم يذكر فيه ابن ماجه \"أو نصل\" والفيل ذو خف، وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السَّبَق -بفتحتين- في المسابقة على الفيلة. والسَّبَق المذكور هو المال المجعول للسابق. وهذا الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالًا لدخول الصورة النادرة في المطلق لا العام. قال: لأن قوله: \"إلا في خف\" نكرة في سياق الإثبات؛ لأن ما بعد \"إلا\" مثبت، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}