{"id":"100400","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:60 (jilid 4 hlm. 392)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":392,"display_text":"كفاية.\nوذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلًا إذا كان معترفًا بوجوبها غير كافر، وأنه يقتل حدًّا كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف، وقال في شرح مسلم: ذهب مالك\nوالشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدًّا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف اهـ.\nواعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين، وهما عدم كفره، وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم على أنه يقتل:\nفمنها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ فإن الله تعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم إقامتهم للصلاة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}