{"id":"100415","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:60 (jilid 4 hlm. 400)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":400,"display_text":"عمدًا تكاسلًا وتهاونًا مع إقراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعزَّر ويحبس حتى يصلي، واحتجوا على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنفًا لأهل القول الثاني. واحتجوا لعدم قتله بأدلة، منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في سورة \"المائدة\" وغيرها: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا\nإله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\". قالوا: هذا حديث متفق عليه، صرح فيه النبي ﷺ أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها -أعني مفاهيم المخالفة- كما تقدم إيضاحه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}