{"id":"100423","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:60 (jilid 4 hlm. 404)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":404,"display_text":"، ثم صلى الركعتين قبل\nالفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: \"أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم\"؟ اهـ. وأصل حديث عمران هذا في الصحيحين، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة، ولا قوله: فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره.\nوالحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء. وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره.\nالمسألة الرابعة\nاعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ فقال النبي ﷺ: \"والله ما صليتها\" فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب اهـ. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي ﷺ صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}