{"id":"100444","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:60 (jilid 4 hlm. 416)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":416,"display_text":"د بقضاء التارك عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس بن تيمية ﵀. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:\nوالأمر لا يستلزم القضاءَا ... بل هو بالأمر الجديد جاءا\nلأنه في زمن معين ... يجي لما عليه من نفع بُني\nوخالف الرازي إذ المركبُ ... لكلِّ جزء حكمه ينسحبُ\nتنبيه\nسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين:\nأحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم.\nوالثاني: الأمر بالعبادة في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت المذكور، وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ\nميارة في التكميل بقوله:\nوإن يكن في الفرع تقريران ... بالمنع والجواز فالقولان\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}