{"id":"100549","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:77 (jilid 4 hlm. 466)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":77,"ayah_end":77,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":466,"display_text":"هذا الحكم، وهي أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلًا، فالأعرابي وغيره في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار، ومن جاء يضرب صدره وينتف شعره في ذلك سواء أيضًا. ومثال الإبطال يكون الوصف طرديًّا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث: \"من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد .. \" الحديث،\nوهو متفق عليه من حديث ابن عمر، وقد قدمناه في سورة \"الإسراء والكهف\". فلفظ \"العبد\" الذَّكَر في هذا الحديث وصف طردي؛ فمن أعتق شركًا له في أمة فكذلك، لأنه عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام العتق، وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير العتق كالميراث والشهادة كما تقدم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}