{"id":"100772","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:69 (jilid 4 hlm. 569)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":69,"ayah_end":69,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":569,"display_text":"ه يقتل حدًّا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا.\nوهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة\nوأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل التوبة.\nوأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل؛ يعني لقصة لبيد بن الأعصم.\nواختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل، ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المرُّوْذي قال: قُرأ على أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله ﷺ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك ﵀ أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}