{"id":"100773","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:69 (jilid 4 hlm. 570)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":69,"ayah_end":69,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":570,"display_text":"ل القرطبي عن مالك ﵀ أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم.\nوأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائبًا قبلناه؛ فإن قتل بِسِحْره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل، فهو مخطئ تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.\nوقال النووي في شرح مسلم: وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي\nالكفر عُزِّر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، قإن تاب قبلت توبته.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}