{"id":"100778","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:69 (jilid 4 hlm. 572)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":69,"ayah_end":69,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":572,"display_text":"الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة \"من\" في الكتاب والسنة للأنثى أشار في مراقي السعود بقوله:\nوما شمول من للأنثى جنفُ ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا\nوأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدا ولو قتك إنسانًا بسحره، وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًّا.\nوهذه حجج الفريقين ومناقشتها:\nأما الذين قالوا: يقتل مطلقًا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدًا، فاستدلوا بآثار عن الصحابة ﵃، وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}