{"id":"100998","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:123 (jilid 4 hlm. 676)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":123,"ayah_end":123,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":676,"display_text":". قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من الحيات التي نهى النبي ﷺ عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. وعن علقمة نحوه.\nثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار، وإن ظهر في اليوم مرارًا، ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله ﷺ: \"فليؤذِنْه ثلاثًا\"، وقوله: \"حَرِّجوا عليه ثلاثًا\"، ولأن ثلاثًا للعدد المؤنث، فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى لقوله ﷺ: \"ثلاثة أيام\" وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات، ويحمل ثلاثًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلَّب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ، فإنها تغلّب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}