{"id":"101000","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:123 (jilid 4 hlm. 677)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":123,"ayah_end":123,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":677,"display_text":"القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرها، وأنه لابد من الإنذار ثلاثة أيام، ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين يقتلان في البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم بلفظ: فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن، يريد عوامر البيوت. وأمر بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي لبابة: \"لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه\".\nوالدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في الصحيحين وغيرهما.\nقال البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر ﵄: أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول: \"اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل\" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل\nالحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}