{"id":"101189","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 21:78 (jilid 4 hlm. 762)","surah_number":21,"surah_name":"Al-Anbiya","ayah_start":78,"ayah_end":78,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":762,"display_text":"العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قصة \"براءة\" شبيهة بقصة \"الأنفال\" فألحقوها بها. فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن؛ فما ظنك بسائر الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور أشار في مراقي السعود بقوله:\nوالشبه المستلزم المناسبا ... مثل الوضو يستلزم التقربا\nمع اعتبار جنسه القريب ... في مثله للحكم لا الغريب\nصلاحه لم يدر دون الشرع ... ولم ينط مناسب بالسمع\nوحيثما أمكن قيس العلة ... فتركه بالاتفاق أثبت\nإلا ففي قبوله تردد ... غلبة الأشباه هو الأجود\nفي الحكم والصفة ثم الحكم ... فصفة فقط لدى ذي العلم\nوابن علية يرى للصوري ... كالقيس للخيل على الحمير\nواعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي قائلًا: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}