{"id":"101485","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:5 (jilid 5 hlm. 34)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":5,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":34,"display_text":"عداء، ونحو هذا كثير في القرآن، وفي كلام العرب، وهو في النعت بالمصدر مطرد، كما تقدم مرارًا.\nومن أمثلة ذلك قول زهير:\nمتى يَشْتَجِر قومٌ يقل سرواتهم ... هم بيننا هم رضي وهم عدل\nأي: عدول مرضيون.\nمسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة\nالمسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.\nالمسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني - أعني في حال كونها علقة، أي: قطعة جامدة من الدم - فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث.\nولكن اختلف في أحكام آخر متعددة من أحكامها:\nمنها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي ألقتها، هل تجب فيها غرة أو لا؟\nفذهب مالك ﵀ إلى أن من ضرب بطن حامل، فألقت\nحملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين، فتلزمه غرة، أو عشر دية الأم.\nوفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}