{"id":"101491","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:5 (jilid 5 hlm. 37)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":5,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":37,"display_text":"نقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة، وتصير به أم ولد، وتجب فيها الغرة، وهو رواية عن الإِمام أحمد.\nوقال بعض أهل العلم: لا تنقضي بها العدة، وتصير به أم ولد.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه إذا شهد ثقات من القوابل العارفات بأن تلك المضغة مبدأ جنين، وأنها لو بقيت لتخلقت إنسانًا، أنها تنقضي بها العدة، وتصير بها الأمة أم ولد، وتجب بها الغرة على الجاني، والله تعالى أعلم.\nالحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر، ولا خفي، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم هذه كحكم العلقة، وقد قدمناه قريبًا مستوفى.\nالمسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتًا بعد أن كملت فيه صورة الآدمي، فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة بوضعه، وكونها أم ولد، ووجوب الغرة فيه، ولكن العلماء اختلفوا\nفي الصلاة عليه، وغسله، وتكفينه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}