{"id":"101494","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:5 (jilid 5 hlm. 38)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":5,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":38,"display_text":"لحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك أنه إذا لم يستهل صارخًا لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه، وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين، وابن المسيب، وإسحاق. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب.\nومذهب الإِمام أحمد ﵀ أنه إذا لم يستهل صارخًا، ولم يتحرك، فإن كان له أربعة أشهر غسل، وصلِّي عليه،\nوإلَّا فلا، أما إن استهل صارخًا، فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر بالصلاة عليه هو أن يعلم أنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة، فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل صارخًا، أو طالت مدته حيًّا علم بذلك أنه مات بعد حياة، فيغسل ويصلى عليه، وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن المذبوح قد يتحرك حركة قوية، وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك على حياته.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}