{"id":"101589","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 80)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":80,"display_text":"ناس إعطاؤه، فهو محل الخلاف، وقد ذكرنا آنفًا قول خليل في مختصره أنَّه لا يجب عليه الحج، ولا يعدّ مستطيعًا بسؤال الناس، وذلك في قوله: \"أو بسؤال مطلقًا\".\nوقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: \"وسؤال مطلقًا\" وقال خليل في منسكه: وظاهر المذهب أنَّه لا يجب على من عادته السؤال إذا كانت العادة إعطاءه، ويكره له المسير، فإن لم تكن عادته السؤال، أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق.\nوقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: \"أو سؤال مطلقًا\" ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهي ما إذا كانت عادته في بلده السؤال، ومنه عيشه والعادة إعطاؤه، فقال المصنِّف في توضيحه ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنَّه لا يجب عليه الحج، ويكره له الخروج، وجزم به هنا، وقال في الشامل: إنه المشهور، وأقر في شروحه كلام المؤلف على إطلاقه، وكذلك البساطي والشيخ زروق، ولم ينبه عليه ابن غازي.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}