{"id":"101639","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 106)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":106,"display_text":"النبي - ﷺ - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي - ﷺ - : \"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم، قال: \"فاقض الله فهو أحق بالقضاء\". اهـ.\nوقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو، أو لا؟ وشبهه بالدين. انتهى.\nوقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي - ﷺ - ، أي: طلب التفصيل في أحوال الواقعة، ينزل منزلة العموم القولي. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:\nونزّلن تركَ الاستفصالِ ... منزلةَ العمومِ في الأقْوَالِ\nوخالف في هذا الأصل أبو حنيفة ﵀ كما هو مقرر في\nالأصول، مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية، تبعًا للخلاف في هذا الأصل المذكور.\nومنها: ما رواه النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي - ﷺ - فسأله عن ذلك، فقال: \"أرأيت لو كان على أختك دَيْن أكنت قاضيه؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}