{"id":"101650","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 112)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":112,"display_text":"ه\" بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل، واستنابة العاجز في الفرض، وفي النفل، لكن في التحقيق ليس هنا إلَّا صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اهـ.\nواعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على التحريم، والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك، ومن وافقه، والعلم عند الله تعالى.\nتنبيه\nاعلم أن ما عليه جمهور العلماء من جواز الحج، عن المعضوب، والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه حجة الإِسلام خلافًا لمن لم يشترط ذلك.\nواحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد أن يكون حج عن نفسه حجة الإِسلام بحديث جاء في ذلك.\nقال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهناد بن السري - المعنى واحد - ، قال إسحاق: ثنا عبدة بن\nسليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: \"من شبرمة؟ \" قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: \"حججت عن نفسك؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}