{"id":"101658","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 116)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":116,"display_text":"َ الفوات بسبب من أسباب الفوات، فإن خشيه وجب عندهم فورًا اتفاقًا.\nقال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: \"وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف\". اهـ.\nوقد ذكر في ترجمته أنه إن قال في مختصره: \"خلاف\"، فهو يعني بذلك اختلافهم في تشهير القول.\nوقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: الجلاب: من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره، إلَّا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي، والتسويف، وعن ابن عرفة هذا للعراقيين، وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي، وابن رشد: أنه على التراخي ما لم يخف فواته.\nوإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم.\nأما الذين قالوا: إنه على التراخي فاحتجوا بأدلة.\nمنها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}