{"id":"101699","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 135)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":135,"display_text":"يحيهما من حديث عائشة - ﵄ - قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج ... \" الحديث. وهو نص صريح متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة.\nوقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلَّا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان - ﵄ - : أنهما كانا ينهيان عن التمتع. انتهى محل الغرض من كلامه.\nوقال أيضًا في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.\nوقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإِحرام بأي الإنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها.\nوفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فقال: \"من أراد منكم أن يُهلْ بحج وعمرة فلْيفعلْ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهلّ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة - ﵄ - : فأهلَّ رسول الله - ﷺ - بحج وأهلّ به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهلَّ بالعمرة\" هذا لفظ مسلم في صحيحه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}