{"id":"101720","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 145)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":145,"display_text":"والإِفراد، وثبت بمضي النبي - ﷺ - في حج مفرد، ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإِفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل. والله أعلم. انتهى منه.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى أيضًا: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحرث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: حججت مع أبي بكر - ﵁ - فجرد، ومع عمر - ﵁ - فجرد، ومع عثمان - ﵁ - فجرد.\nأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، أنبأنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: إن عمر - ﵁ - كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة، وتجعلوا العمرة في\nغير أشهر الحج أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته. انتهى منه.\nثم ساق البيهقي بسنده عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب - ﵃ - عن أبيهما، عن علي أنه قال: يا بني أفرد الحج، فإنه أفضل. اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}