{"id":"101761","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 165)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":165,"display_text":"بعد سنة كافٍ غاية الكفاية، فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. وكذلك قوله: \"ومن شاء أن يهلّ بعمرة فليهلّ\" المتقدم في حديث عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه، تعين أن الأمر بالفسخ المذكور لأفضلية التمتع على غيره، لا لشيء آخر.\nلا شك في أنه ليس بصحيح، وأن بيان ذلك محتاج إليه غاية\nالاحتياج في حجة الوداع، ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم - ﷺ - بفسخ الحج في العمرة، والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث ابن عباس المتفق عليه - وقد ذكرناه في أول هذا البحث - قال: \"كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ... \" الحديث. وفيه: فقدم النبي - ﷺ - ، وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال \"الحل كله\": وفي البخاري قال: \"حل كله\" فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك عندهم، دليل على أنه في ذلك الوقت لم يزل عظيمًا عندهم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}