{"id":"101871","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 218)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":218,"display_text":"، فعلينا أن نأخذه عنه إلَّا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا.\nومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: ما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة ﵂. قال البخاري ﵀ في كتاب الحيض: حدَّثنا أَبو نعيم،\nقال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي - ﷺ - ، لا نذكر إلَّا الحج، فلما جئنا سرف طمثت الحديث، وفيه \"فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري\". انتهى منه.\nوأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها بلفظ: \"افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري\" وفي لفظ لمسلم عنها: \"فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تغتسلي\" قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي - ﷺ - بنهي عائشة ﵂ عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: \"حتَّى تطهري\" عند الشيخين و\"حتَّى تغتسلي\" عند مسلم، ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإِيماء،","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}