{"id":"101964","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 263)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":263,"display_text":"ود بقوله في مبحث الأمر:\nوافعل لدى الأكثر للوجوب ... وقيل: للندب أو المطلوب\nوقيل: للوجوب أمر الرب ... وأمر من أرسله للندب\nومفهم الوجوب يُدرى الشرع ... أو الحجا أو المفيد الوضع\nوقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على وجوب طاعة العبد لسيده.\nومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه ... ما قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي، أنه - ﷺ - قال: \"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعًا\" قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وفيه دليل على وجوب السعي، ووقوف التحلل عليه. انتهى منه.\nوالذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو أنه قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه.\nومن أدلتهم على ذلك ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}