{"id":"102069","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 317)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":317,"display_text":"بي حنيفة، ومالك، وأحمد: الاحتجاج بالمرسل.\nوروى الإِمام أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسَّنه عن ابن عباس قال: \"رمى رسول الله - ﷺ - الجمار حين زالت الشمس\".\nوبهذه النصوص الثابتة عن النبي - ﷺ - تعلم أن قول عطاء وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه، كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبي - ﷺ - الثابت عنه المعتضد بقوله: \"لتأخذوا عني مناسككم\" ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد، وأبو يوسف. ولم يرد في كتاب الله، ولا سنة نبيه - ﷺ - شيء يخالف ذلك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}