{"id":"102237","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 403)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":403,"display_text":"ولي العام الذي يشمل النبي بظاهر عمومه، لا بنص صريح إذا فعل النبي ﷺ فعلًا يخالفه كان ذلك الفعل مخصصًا لذلك العموم القولي، فيكون ذلك الفعل خاصًا به ﷺ . وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب السنة بقوله:\nفي حقه القول بفعل خصا ... إن يك فيه القول ليس نصا\nفإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم على منع عقد النكاح في حال الإِحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة، وهو حرام في حال الإِحرام إجماعًا، وليس المراد به العقد.\nفالجواب من أوجه:\nالأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح، لا الوطء.\nالأولى: أنه ﷺ قال في الحديث المذكور: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح\" فقوله: \"ولا ينكح\" بضم الياء، دليل على أن المراد:\nلا يزوج، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولى إذا زوج قبل الإِحرام، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليها، فعليه أن يمكنه من ذلك إجماعًا، فدل ذلك على أن المراد بقوله: \"ولا ينكح\" ليس الوطء، بل التزويج كما هو ظاهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}