{"id":"102337","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 453)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":453,"display_text":"\"اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحًا إلَّا في القراب\". اهـ منه.\nوقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على أنه توبع في لبس السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحًا إلّا في القراب، أنه صالح كفار مكة صلح الحديبية، أنه إن دخل معتمرًا عام سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلَّا في أغمادها، والقراب غمد السيف، فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلدًا سيفه للخوف من العدو.\nوقال البخاري في صحيحه في باب عمرة القضاء: حدثني عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عن البراء ﵁ قال: \"لما اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، فأبى أهل\nمكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام\" الحديث بطوله. وفيه فكتب \"هذا ما قاضى محمد بن عبد الله ﷺ لا يدخل مكة السلاح إلَّا السيف في القراب\" الحديث. وفي لفظ للبخاري في كتاب الصلح: \"لا يدخل قلة سلاح إلَّا في القراب\" وفي لفظ له في كتاب الصلح أيضًا: \"ولا يدخلها إلَّا بجلبان السلاح\" فسألوه ما جلبان السلاح؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}