{"id":"102347","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 458)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":458,"display_text":"ي، والفواكه كلها من الأترج، والتفاح وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قضد الطيب، كالحناء والعصفر، وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإِمام أحمد، ولا فدية فيه.\nقال في المغني: ولا نعلم فيه خلافًا إلَّا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئًا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم وغيرهما قال: ولا نعلم أحدًا أوجب في ذلك شيئًا، فإنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض. وقد روي أن أزواج رسول الله ﷺ كنّ يحرمن في المعصفرات.\nالنوع الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب، ولا يتخذ منه\nطيب، كالريحان، والنرجس، ونحو ذلك، وفي هذا النوع للحنابلة وجهان:\nأحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله.\nقال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وإسحاق.\nوالوجه الثاني: يحرم شمه، فإن فعل فعليه الفدية.\nقال في المغني: وهو قول جابر، وابن عمر، والشافعي، وأبي ثور؛ لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}