{"id":"102383","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 477)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":477,"display_text":"لله ﷺ عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب\" الحديث دليل أيضًا على منع لبس المعصفر مطلقًا؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلّا لدليل صارف عنه، وليس موجودًا. ويؤيده أنه قرنه بالتختم بالذهب، وهو ممنوع. وما زعمه بعض أهل العلم من أن رواية علي المذكورة آنفًا في مسلم \"نهاني رسول الله ﷺ \" تدل على\nاختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني بياء المتكلم في الرواية المذكورة، مردود من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ﷺ بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم، حيث قال لعبد الله: \"إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها\" وهذا صريح في عدم اختصاص هذا الحكم بعلي ﵁.\nالوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح مسلم، عن علي ﵁ \"أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي، والمعصفر وعن تختم الذهب\" بحذف مفعول نهى، وحذف المفعول في ذلك يدل على عموم الحكم على التحقيق، كما حرره القرافي في شرح التنقيح من أن مثل نهى ﷺ عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالًا للشك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}