{"id":"102426","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 500)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":500,"display_text":"ضاع الطارئ عليه، وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة، مانع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها.\nوالثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداء، كالطلاق فإنه\nمانع من الدوام على العقد الأول، والاستمتاع بالزوجة بموجبه، وليس مانعًا من ابتداء عقد جديد، والاستمتاع بها بموجبه.\nوالثالث: هو المانع من الابتداء فقط، دون الدوام، كالنكاح بالنسبة إلى الإِحرام، فإن الإِحرام مانع من ابتداء العقد، وليس مانعًا من الدوام على عقد كان قبله، وكالاستبراء، فإنه مانع من النكاح في حال الاستبراء، وليس مانعًا من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا وطئت امرأته بشبهة، فلزمها الاستبراء بذلك، فإن ذلك لا يمنع من الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب، فإن الإحرام مانع من ابتدائه، وليس مانعًا من الدوام عليه، كالنظائر المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله:\nما من وجوده يجيء العدم ... ولا لزوم في انعدام يعلم\nبمانع يمنع للدوام ... والابتدا أو آخر الأقسام\nأو أول فقط على نزاع ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}