{"id":"102427","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 501)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":501,"display_text":"قسامه أشار في المراقي بقوله:\nما من وجوده يجيء العدم ... ولا لزوم في انعدام يعلم\nبمانع يمنع للدوام ... والابتدا أو آخر الأقسام\nأو أول فقط على نزاع ... كالطول الاستبراء والرضاع\nهذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإِحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام، لحديث عائشة المتفق عليه، ولإِجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين، والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم.\nوقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه ﷺ ، فحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر، وحديث يعلى عام الفتح، وهو عام ثمان، فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}