{"id":"102434","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 504)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":504,"display_text":"يك فما تقول بدالها\nوقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن:\nإذا ما قمتُ أرْحلها بليلٍ ... تأوَّه آهةَ الرَّجل الحزين\nوالهودج: مركب من مراكب النساء معروف. وما ذكر عن عائشة ﵂ ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل هودجها، لضرورة انكشاف العورة. وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة. والعلم عند الله تعالى.\nوأما غسل الرأس والبدن بالماء، فإن كان لجنابة كاحتلام، فلا خلاف في وجوبه، وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق، ولكن ينبغي أن يكون برفق لئلا يقتل بعض الدواب في رأسه. واغتسال المحرم، وغسله رأسه، لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته عن النبي ﷺ ، وكلما خالف السنة الثابتة عنه ﷺ فهو مردود على قائله.\nقال البخاري في \"صحيحه\": باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس ﵄: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا.\nحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}