{"id":"102439","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 507)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":507,"display_text":"مالك في الموطأ، عن عمر بن الخطاب أنه غسل رأسه، وهو محرم، وأمر يعلى بن منية: أن يصب على رأسه، أي: عمر الماء. وقال: اصبب، فلن يزيده الماء إلَّا شعثًا. وقد ثبت في الصحيحين جوازه، وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام، وغسل الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف، كما رأيت أقوال أهل العلم فيه.\nوحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره، ومات، ونهاهم النبي ﷺ أن يخمروا رأسه ووجهه، وعلل ذلك: بأنه يبعث ملبيًا، ومع ذلك\nفقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر، وذلك ثابت في الصحيح، وأن الأصل عدم الوجوب.\nواحتج من منع إزالة الوسخ بأن الوسخ من التفث، وقد دلت آية ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت التحلل الأول.\nواحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : \"إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا\" قال النووي في شرح المهذب: رواه البيهقي، بإسناد صحيح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}