{"id":"102461","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 520)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":520,"display_text":"وقوله: والتعدد ورد بخلف، أو وفق. يعني: أن تعدد الموجب لتعدد أسبابه وارد في الشرع، وتارة يكون مجمعًا على تعدده، وتارة يكون مختلفًا فيه. فقوله: أو وفق. يعني: بالوفق الاتفاق، ومراده به الإِجماع.\nوقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعًا، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي:\nأو التكرر إذا ما علقا ... بشرط أن بصفة تحققا\nفقال ﵀:\nوما تعدد بوفق غره ... أو دية ومهر غصب الحره\nعقيقة ومهر من لم تعلم ... والثلث من بعد الخروج فاعلم\nوالخلف في صاع المصراة وفي ... كفارة الظهار من نسايفي\nوهدي من نذر نحر ولده ... غسل إناء الولغ يرى بعدده\nحكاية المؤذنين وسجود ... تلاوة وبعد تكفير يعود\nقذف جماعة وثلث قبل أن ... يخرج ثلثا قاله من قد فطن\nكفارة اليمين باللَّه علا ... لقصد تأسيس من الذي ائتلا\nوحاصل كلامه في نظمه: أن الذي يتعدد إجماعًا خمس مسائل:\nالأولى: أن من ضرب بطن حامل، فأسقطت جنينين مثلًا، يتعدد الواجب فيهما من غرة، أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}