{"id":"102475","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 527)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":527,"display_text":"ذهب الشافعي.\nوعن أحمد: أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد، فعليه لكل واحد دم، وهو قول إسحاق.\nوقال عطاء وعمرو بن دينار. إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة، أو إليهما، ففعل ذلك فليس عليه إلَّا فدية.\nوقال الحسن: إن لبس القميص، وتعمم، وتطيب فعل ذلك جميعًا فليس عليه إلَّا كفارة واحدة. ونحو ذلك عن مالك.\nولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة، والأيمان المختلفة، وعكسه ما إذا كان من جنس واحد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}