{"id":"102481","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:27 (jilid 5 hlm. 530)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":530,"display_text":"، أو فعلهما معًا، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم.\nأصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب.\nالثاني: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاع، فيتداخلان، لاتحاد الجنس.\nالثالث: التفصيل، فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة، واحتاج في مداواتها إلى طيب وسترها لزمته فدية واحدة، وإن لم يتحد السبب: ففديتان، وهذا كله في غير الجماع، وقد قدمنا حكم تعدد الجماع، وفيه للشافعية خمسة أقوال:\nأصحها: تجب بالجماع. الأول: بدنة، وبالثاني: شاة.\nوالثاني: تجب بكل جماع بدنة.\nالثالث: تكفي بدنة واحدة عن الجميع.\nالرابع: إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني، وهي شاة في الأصح، وبدنة في القول الآخر، وإن لم يكن كفر عن الأول كفته بدنة عنهما.\nوالخامس: إن طال الزمان بين الجماعين، أو اختلف المجلس وجبتا كفارة أخرى لثاني، وفيها القولان، وإلَّا فكفارة واحدة. وإن وطئ مرة ثالثة ورابعة، أو أكثر ففيه الأقوال المذكورة. الأظهر تجب للأول بدنة، ولكل جماع بعد ذلك شاة.\nوالثاني: تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة آنفًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}