{"id":"102519","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 549)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":549,"display_text":"الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف كما هو واضح.\nاعلم أولًا: أن العلماء اشترطوا لوجوب هدي التمتع شروطًا.\nمنها: ما هو مجمع عليه.\nومنها: ما هو مختلف فيه.\nالأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج، فلم يلزمه دم كالمفرد، ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع، كما لا يخفى سقوط قول الحسن: إن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع.\nوقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين. قاله في المغني.\nفإن أحرم بها في غير أشهر الحج، ولكنه أتى بأفعالها في أشهر الحج، ففي ذلك للعلماء قولان:\nأحدهما: يجب عليه الدم نظرًا إلى أفعال العمرة الواقعة في أشهر الحج.\nوالثاني: لا يجب عليه دم نظرًا إلى وقوع الإِحرام قبل أشهر الحج، وهو نسك لا تتم العمرة بدونه.\nولكليهما وجه من النظر، ولا نص فيهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}