{"id":"102546","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 562)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":562,"display_text":"والبقرة عن سبعة\" وفي لفظ له عنه أيضًا قال: \"اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة\" فقال رجل لجابر:\nأيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلَّا من البدن\" وحضر جابر الحديبية قال: \"نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة\" وفي لفظ له عنه، وهو يحدث عن حجة النبي ﷺ قال: \"فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية\" وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه أيضًا قال: \"كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها\". اهـ. محل الغرض من صحيح مسلم.\nوهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه الاشتراك بالسبع في بدنة، أو بقرة، ويدل على أن ذلك داخل فيما استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما لا إشكال فيه.\nوقال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس ﵄، عن المتعة؟ فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}