{"id":"102554","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 567)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":567,"display_text":"لة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإِبل، دون الغنم.\nوحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإِبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة\" والبدنة تطلق على الناقة، والبقرة.\nوأما حديث ابن عباس \"كنا مع النبي ﷺ في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة\" فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.\nوالذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإِبل والغنم التي كانوا غنموها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}