{"id":"102614","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 595)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":595,"display_text":"فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من الليل، الذي هو الغاية لإِتمامه = مردود من وجهين.\nالأول: أن هذا غير مطرد، فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل غاية.\nومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فنكاحها زوجًا غيره جعل غاية لعدم حليتها له، مع أن أول هذه الغاية الذي هو عقد النكاح لا يتعلق به الحكم، بل لا بدَّ من بلوغ آخر الغاية، وهو الجماع، ولذا قال ﷺ : \"لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\" فعلم أن التعلق بأول الغاية لا يلزم على كل حال.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}