{"id":"102641","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 607)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":607,"display_text":"أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم:\nأبو بكر الإِسماعيلي. والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله ﷺ . انتهى محل الغرض منه.\nوقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله ﷺ ، أو بعده.\nوقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنَّة كذا، أو أمر بلال أن يشفع الأذان، وما أشبهه، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس بمرفوع، ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله ﷺ ، أو بعده. انتهى منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله:\nقول الصحابي من السنَّة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو\nبعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر\nوفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}