{"id":"102643","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 609)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":609,"display_text":"َأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وهو متواتر بحديث \"لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها\" وهو خبر آحاد. وقد أكثرنا من أمثلته في هذا الكتاب المبارك. وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم كتخصيص عموم: \"في أربعين شاة شاة\" وهو منطوق بمفهوم المخالفة في حديث \"في الغنم السائمة زكاة\" عند من يقول بذلك.\nوالحاصل: أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين باسم المفعول في السند، وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:\nوبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعتمد\nوقد أوضحنا هذا، وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا الكتاب المبارك.\nوقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين:\nالأول: أن عدم صومها مرفوع رفعًا صريحًا، وصومها موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا على المشهور، والمرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا.\nوالثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب منهي عنه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}