{"id":"102685","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 631)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":631,"display_text":"وب الهدي، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا\". وفي رواية عنه في صحيح مسلم: \"اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا\". اهـ. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه ﷺ بأن ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا ألجأت إليه الضرورة، فإن زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي. فهذا القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما إن اتحد الحكم، والسبب كما هنا.\nأما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي، فهي ظاهرة السقوط؛ لأن النبي ﷺ لم يركب هديه كما هو معلوم.\nوأما حجة من أجاز الركوب مطلقًا، فهو قوله ﷺ : \"ويلك اركبها\" وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ على أحد التفسيرين. ولا تنهض به الحجة فيما يظهر؛ لأنه محمول على كونه تدعوه الضرورة إلى ذلك، بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنفًا، فهو أخص نص في محل النزاع، فلا ينبغي العدول عنه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}