{"id":"102780","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 680)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":680,"display_text":"ة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنيا، ويثنيان في السنة الثالثة.\nوقال الجوهري في صحاحه: الجذع قبل الثني، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى: جذعة، والجمع: جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإِبل في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط، وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع في ستة أشهر، أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية. انتهى منه.\nوفي القاموس: والثنية: الناقة الطاعنة في السادسة، والبعير ثني، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. اهـ منه.\nوقد علمت مما مر: أن حديث مسلم الثابت فيه دل على أن الأضحية لا تكون إلَّا بمسنة، وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، فمن ضحى لمسنة، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته مجزئة إجماعًا.\nواختلف أهل العلم فيما سوى ذلك، وهذه مذاهبهم وأدلتها.\nفذهب مالك ﵀ وأصحابه إلى أن المجزئ في الضحية جذع الضأن، وثني المعز، والبقر، والإِبل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}