{"id":"102836","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 710)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":710,"display_text":"ل الدليل منه قوله: \"واعتمر\"، لأنه صيغة أمر بالعمرة، مقرونة بالأمر بالحج، فأفادت صيغة الأمر الوجوب، كما أوضحنا توجيه ذلك مرارًا في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإِمام أحمد ﵀ أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح.\nومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾\nالآية، بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل، لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإِتمام بعد الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها.\nومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت \"الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت\". اهـ.\nومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات حديث سؤال جبريل. \"وأن تحج وتعتمر\" أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ فقال: \"يا محمد ما الإِسلام؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}