{"id":"102838","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 711)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":711,"display_text":"ا: ما أخرجه الإِمام أحمد، وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله ﷺ هل على النساء من جهاد؟ قال: \"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\". اهـ. قال المجد في المنتقى: رواه أحمد، وابن ماجه، وإسناده صحيح.\nومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثًا أجود في إيجاب العمرة منه، وهو حديث أبي رزين العقيلي الذي فيه: \"حج عن أبيك\nواعتمر\" أن صيغة الأمر في قوله: \"واعتمر\" واردة بعد سؤال أبي رزين، وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال: إنما تقتضي الجواز، لا الوجوب، لأن وقوعها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب، إلى الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف.\nوقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه.\nوأجابوا عن آية ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ بأن المراد بها: الإِتمام بعد الشروع كما تقدم إيضاحه.\nوأجابوا عن حديث \"الحج والعمرة فريضتان\" الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}