{"id":"102841","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 713)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":713,"display_text":"العمرة\" بأن لفظة عليهن، ليست صريحة في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة، وإذا كان محتملًا لإرادة الوجوب والسنَّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل خارج على وجوب الحج، ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب العمرة.\nهذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة في العمر ومناقشة مخالفيهم لهم.\nأما القائلون بأن العمرة سنَّة لا فرض، فقد احتجوا أيضًا بأدلة:\nمنها: ما رواه الإِمام أحمد، والترمذي وصححه، والبيهقي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، عن جابر ﵁ أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: \"لا، وأن تعتمر خير لك\" وفي رواية: \"أولى لك\".\nوقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، عن جابر بنحوه. ورواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر.\nوقال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب عن أبي صالح، عن أبي هريرة. رواه الدارقطني، وابن حزم والبيهقي.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}