{"id":"102848","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28 (jilid 5 hlm. 716)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":716,"display_text":"كثير من العلماء. والنبي ﷺ يقول: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" ويقول: \"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه\" وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند الله تعالى.\nفروع تتعلق بهذه المسألة\nاعلم: أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السَّنة وقت للعمرة إلَّا أيام التشريق. فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر، على ما قاله جمع من أهل العلم.\nالفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي ﷺ : أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح \"حجة معي\".\nالفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعًا، وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلَّا أربع عمر:\nالأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة، من عام ست، وصده المشركون، وأحل ونحر من غير طواف ولا سعي، كما هو معلوم.\nالثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة، عام سبع، وهي التي وقع عليها صلح الحديبية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}