{"id":"102859","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 723)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":723,"display_text":"واه ابن ماجه، والترمذي، وصححه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : \"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين\" وروى نحوه أبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره، بل أطلقه، والبيان يجوز بكل ما يزيل الإِيهام، كما قدمناه مرارًا، والمطلق يحمل على المقيد. \nومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي ﷺ لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه، وأنزل الله في ذلك: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قال الله بعد ذلك: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين، على القول بأنه حرم جاريته، والأقوال فيمن حرم زوجته، أو جاريته، أو شيئًا من الحلال معروفة عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولًا واحدًا والخلاف في لزوم كفارة اليمين، وعدم لزومها، وظاهر الآية لزومها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}