{"id":"102865","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 725)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":725,"display_text":"قال: مالي في رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم.\nوهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين. وهو الأقرب عندي لما ذكرنا، خلافًا لمن قال: لا شيء فيه.\nوأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام، وأن الوفاء به ممنوع، وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك.\nواحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة بأنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقًا يدل على نفي أثره، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته، لأن التابع ينتفي بانتفاء المتبوع. وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: \"لا نذر في معصية\" خبر أريد به الإِنشاء، وهو النهي عن نذر المعصية، فالنهي يقتضي الفساد، وإذا فسد المنذور بالنهي بطل معه تأثيره في الكفارة. قالوا: والأصل براءة الذمة من الكفارة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}